تفاصيل التعديلات على "قانون الأحوال الشخصية" في سوريا

تفاصيل التعديلات على

وافق برلمان بشار الأسد بالأكثرية في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة الثلاثاء، على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.

وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس بحسب وزير العدل هشام الشعار أكثر من 70 مادة من القانون موضحاً، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء النظام “سانا” أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص “الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن”.

كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاماً بعد أن كان 17 وأصبح “حق الحضانة للأم فللأب فلأم الأم” بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر “فسخاً وليس طلاقاً” وتحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر “المقرر منذ عدة سنوات” مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وبالنسبة للنفقة نص التعديل على أنه “تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين”.